الأخيرتين جريان ذلك فيهما، بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة من التجدد في الأثناء ومن قيام الاضطجاع ونحو ذلك فيهما، اللهم إلا أن يفرق بأن اللازم هنا مراعاة بدليتهما عن ركعتي الإمام، فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما، بل يتعين حينئذ الاستخلاف، ولعله لذا جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الإحكام والموجز وكشفه وإن جوز فيها الجلوس، وجامع المقاصد والغربة وإرشاد الجعفرية أحوط، بل في التذكرة هل يجب الاستنابة حينئذ؟ إشكال، لكن لا ريب أن الأقوى الأول لما عرفت، مع عدم ثبوت البدلية على الوجه المزبور، نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي الصلاة، وإن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار، لعدم ما يصلح للشرطية المقتضية لسقوط الجمعة وتقييد الاطلاقات، أما مع الاختيار فيشك في حصول البراءة بعد ظهور موارد النصوص في الاتحاد، فلا وثوق ولا اطمئنان بإرادة مثله من الاطلاق، وليس ذا من التقييد كي ينافي ما سمعته حال الاضطرار، كما أن ظهور المورد في النصوص في الاتحاد ليس تقييدا ليحمل عليه إطلاق غيرهما كما توهمه في الحدائق، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في مقامات عديدة تقع من الأصحاب، وربما شدد النكير عليهم غفلة عن حقيقة الحال في الاطلاقات وكيفية إفادتها.
وقد اعترف الفاضل في المحكي عن منتهاه هنا بظهور عبارات الأصحاب في اتحاد المتولي للخطبة والإمامة، قال: " الذي يظهر من عبارات الأصحاب أن المتولي للخطبة هو الإمام، فلا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، ولم أقف فيه على نص صريح لهم، لكن الأقرب ذلك إلا لضرورة " وقال في الذكرى: " لو غاير الإمام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، ومن انفصال كل عن الأخرى، ولأن غاية الخطبتين أن يكونا كركعتين، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة، وذهب الراوندي في أحكام القرآن إلى الأول، ولعله الأقرب إلا لضرورة " وكأنه أشار