النصوص (1) من الحكم بالصحة فيما لو بان حدثه أو فسقه أو كفره أو مات في الأثناء أو أحدث فيه مؤيدا لذلك، فتأمل فإن ذلك كله لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله.
ولكن عليه فالاشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة، فيقدمون من يأتمون به فيه وعدمه، وقد عرفت فيما مضى البحث فيه المبني على اشتراطها في الابتداء والاستدامة أو في الأول خاصة، كما أنه تقدم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه من غير فرق بين تبين فساد صلاتهم من أول الأمر وبين الخلل في الأثناء، لكفاية التلبس ظاهرا أيضا فيه، فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى إن لم يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاة لما سبق، اللهم إلا أن يخص ذلك بما إذا لم يظهر الفساد من أول الأمر، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فالجماعة شرط في صحتها، ولا ريب في توقفها من المأمومين على نية الاقتداء، واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة عن نيته في غاية الضعف بل البطلان، ضرورة كون الاقتداء من العبادات المتوقفة على النية، أما وجوب نية الإمامة فتردد فيها في الذكرى والمحكي عن موضع من نهاية الإحكام، ولعله من وجوب نية كل واجب ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به، ثم استقرب الأول في الذكرى والدروس والبيان وحاشية الإرشاد وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرها، كالمحكي عن نهاية الإحكام والجعفرية وشرحيها، لكن لا يخلو من نظر، إذ هو واجب شرطي، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوه، كما أن وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي أزيد من ذلك، ولعله لذا كان وخيرة جماعة من متأخري الأصحاب العدم، وهو في غاية القوة، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.