الخلاف والنهاية، وأما المفيد فإنه وإن أوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قويا إرادة صفات النائب مما ذكره، وأنه ترك اشتراط النيابة لمعلومية، كما أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضا، بل قيل: إنه كاد يكون ذكره كالمستدرك، خصوصا بعد نقل الاجماع من تلامذته كالسيد والشيخ وعدم إشاراتهم إلى خلافه.
بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمام القائم (عليه السلام): " من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة - إلى أن قال -: مقيم للحدود حام عن بيضة الاسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد " ظاهره أن ذلك من خواصه كالعصمة والكمال، وقال فيها في باب صلاة العيدين: " وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام، سنة على الانفراد عند عدم حضور الإمام " وفي باب الأمر بالمعروف - بعد أن ذكر أن إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهداة من آل محمد (عليهم السلام) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان وأكثر في ذلك - قال " وللفقهاء من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله) أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس وصلاة الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك " وظاهره أن ذلك كله من مناصب الأئمة، وأنهم (عليهم السلام) أذنوا فيه، بل قال في المقام:
" فرضنا وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام على صفات يتقدم الجماعة " ويمكن أن يريد بالإمام المنصوب إماما ولو بالنصب العام، فيوافق القائل بانعقادها مع المجتهد.