إرادة أحدهما، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم، ثم قال:
" مع أن الصلاة في يوم الجمعة باطلاقها تعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها، والسعي يعم الاجتماع وغيره " وإن كان فيه ما فيه.
ومع الاغضاء عن ذلك كله قد يقال: إن المراد من الآية أصل وجوب السعي إلى الجمعة من غير تعرض لذكر الشرائط أو أنه منصرف إطلاقها إلى الفرد الشائع في ذلك الزمان، وقد عرفت أنه الإمام ومنصوبه، بل في كشف اللثام ما حاصله " أن الآية تجدي لو عمل بها أحد من الإمامية على إطلاقها، وليس كذلك ضرورة من المذهب فلا قائل منا بأن منادي " يزيد " وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي وإن لم نتقه، ولا منادي أحد من فساق المؤمنين. فليس معنى الآية إلا أنه إذا نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها وكون المنادي أذن (بإذن خ ل) الإمام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني، وبعبارة أخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، وفي أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام ".
قلت: كأنه يرجع إلى الدور، لتوقف وجوب السعي على مشروعية النداء، ومشروعيته موقوف على مشروعية الجمعة، وإن أبيت عن ذلك كله فهي مقيدة بما عرفت من الاجماع وغيره كاطلاق النصوص (1) في وجوبها، وأنه يجب على كل أحد أن يشهدها إلا الخمسة أو التسعة، بل قد عرفت إيماء ما اشتمل منها على استثناء من كان على فرسخين إلى المطلوب، بل هو الظاهر أيضا من وجوب مشاهدتها، بل قد يقال ليس المراد من هذه النصوص ما يحتاج إلى التقييد، بل المراد منها مطلق الوجوب الذي