(عليه السلام) في خبر عبد الله بن دينار (1) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها: " يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت: ولم؟ قال: إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم " والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما، وقد سأل الحلبي (2) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وخطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة " وقال (عليه السلام) أيضا في خبر سلمة (3): " اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، فمن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا " وفي خبر إسحاق بن عمار (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له " مضافا إلى ظهور إسناد الإذن له في كون الاجتماع من حقوقه، وفي علل الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) تعليل الركعتين لصلاة الجمعة بأنها عيد، وصلاة العيد ركعتان، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة للعيد في ذلك، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد من الاجماع والنصوص، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماع أو أزيد، كما أن به تزيد النصوص
(١٥٩)