من النصوص (1) للمعهودية في الذهن نحو جاء القاضي، بل لا يخفى على من اعتبر لسان المخالفين المعتبر عندهم النصب الآن انسياق الإمام معرفا ومنكرا إلى ذلك، بل موثق سماعة (2) في العيد كالصريح في ذلك، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إما فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استقبلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام " إذ قوله: " ليس فيها إمام " مع قوله: " إني أصلي بهم جماعة " واضح الدلالة على ما قلنا، والظاهر أن ذكر الإمام في النصوص الواردة عنهم (عليه السلام) في زمن خفائهم مع تعارف نصب المخالفين في ذلك الوقت وعدم إمام منصوب منهم (عليه السلام) جمعا بين ما تتأدى به التقية والواقع اعتمادا على ما يذكرونه في صفات الإمام (عليه السلام) المفقود غالبا في نصب المخالفين، أو المراد بيان حكم الجمعة في الواقع المنوط بالإمام المعتبر، فلا يقدح حينئذ التعبير بهذا اللفظ الموهم دفعا للتقية، وعلى كل حال فانسياق لفظ الإمام المنكر منه فضلا عن المعرف إلى ما ذكرنا بعد ملاحظة تعارف النصب في تلك الأزمنة مما لا ينكر، وسبر نصوص المقام والعيدين المشتملة على لفظ الإمام مع ملاحظة ما فيها مما يقتضي إرادة الإشارة به إلى شخص معين لا ما اتفق صيرورته إماما المختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأمكنة أعدل شاهد على المقام.
ولعل من ذلك صحيح زرارة (3) المروي في الفقيه والأمالي وعقاب الأعمال وغيرها بطريقين عن أبي جعفر (عليه السلام) " صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها مع الإمام فريضة، فمن ترك ثلاث جمع ترك ثلاث فرائض، ولا يترك ثلاث فرائض