بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العيني بأنه مستلزم للباطل فيكون باطلا، وهو صريح في معلومية بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في الجواز والحرمة في ذلك أيضا، خصوصا مع جعلهم الاحتياط في الترك، ضرورة أنه لا يتم مع قيام احتمال الوجوب، وفي شرح المفاتيح وكشف الأستاذ وعن غيرهما " الاجماع متواترا على نفي العينية " بل في الأول " أن الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين " كما أن في الثاني " كونه فوق التواتر " ولعله كذلك، وهي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور والغيبة، بل صريح بعضها الثاني، وذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في الجواز والحرمة لا ينافي الاجماع على اشتراط العينية كما صرح به فيما سمعته من التذكرة وغيرها، بل لا ينافيه أيضا على تقدير إرادة اشتراط الصحة به أيضا بعد تنزيله على حال الظهور بقرينة ما ذكروه حال الغيبة.
وكيف كان فلا ريب في الاجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النظر عنه من عدة أمور:
منها السيرة التي أشار إليها أساطين المذهب ووافقتها فتاواهم وإجماعاتهم، واعترف بها المخالف في المقام، ولم يسعه إنكارها مع شدة حرصة على إنكار أدلة الشرطية ويشهد لها أيضا ما في أيدي المخالفين الآن الذي لم يعده أحد أنه من بدعهم ومخترعاتهم مع أنهم حصروا مبتدعاتهم في الفروع والأصول ولم يتركوا لهم شيئا إلا ذكروه حتى الأذان الثاني لعثمان في الجمعة، وأنه لو كانت تصلى في ذلك الوقت مع غير النائب في رأس كل فرسخ لشاع وذاع وصار معلوما عند الأطفال فضلا عن العلماء الماهرين أمناء الله في أرضه، فلا ريب حينئذ في أنها مأخوذة لهم يدا عن يد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما أنه لا ريب في دلالتها على الشرطية مع عدم صدور ما يدل منهم (عليهم السلام) على