الدالة على ذلك حينئذ على التواتر، فلاحظ وتأمل ومنها موثق سماعة (1) فيما حضرني من نسخة الكافي " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة " لكن رواه في الوافي وغيره عنه (عليه السلام) بعد قوله: ركعات " بمنزلة الظهر " يعني إذا كان إمام يخطب، فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة، ورواه في الفقيه إلى قوله: " ركعات " إلا أنه أرسل فيه (2) عن الباقر (عليه السلام) " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام " وعلى كل حال فهو كالصريح في مغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة، ولا فارق إلا النصب المزبور، إذا احتمال كونه لا يحسن الخطبة التي هي التحميد والصلاة على النبي وآله (عليهم الصلاة والسلام) ويا أيها الناس اتقوا الله وقراءة سورة إن قلنا به في غاية البعد، خصوصا في ذلك الزمان الذي لا يحتاج فيه إلى تعلم العربية ونحوها، مع أنه أمام جماعة وأكثر ذلك يقوله في الصلاة الواجبة، بل كان الواجب عليه تعلم ذلك، بل قد يقال بناء على الوجوب العيني بوجوب تعلم الناس الواجب من الخطبة، ومن كشف الله له الغطاء ونور بصيرته وعلم أن المتعارف في ذلك الزمان النصب لإمامة الجمعة بل لا تصلى بدونه يفهم أن المنساق هنا من لفظ الإمام ما هو الأعم من إمام الأصل (عليه السلام) ومنصوبه، لا إمام الجماعة الذي هو غير معين، ولم يعلم من يختارونه للتقدم منهم، بل لعل التعريف فيه في جملة
(١٦٠)