ذلك: " ولو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى، ولا تجب لفوات الشرط وهو الإمام ومن نصبه، وأطبق الجمهور على الوجوب " وفي التحرير " أن من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماع، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان " وعن نهاية الإحكام ومجمع البرهان، وفي الذكرى " وشروطها سبعة: الشرط الأول السلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعا لما مر، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعين لإمامة الجمعة، ويشترط في النائب أمور تسعة - إلى أن قال -: التاسع إذن الإمام له كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده، وعليه إطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام (عليه السلام) وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان - ثم قال -: إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار " وفي المحكي عن التنقيح " مبني الخلاف أن حضور الإمام (عليه السلام) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها، فابن إدريس على الأول، وباقي الأصحاب على الثاني " وهو كما ترى كالصريح في دعوى الاجماع على نفي العينية، وفي كنز العرفان له أيضا " السلطان أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا - إلى أن قال -: ومعتمد أصحابنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يعين لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة، ورواياتنا عن أهل البيت (عليه السلام) متظافرة بذلك ".
وعن رسالة الكركي " أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة " وقال في جامعة: يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، وهو الإمام (عليه السلام) أو نائبه عموما أو في الجمعة باجماعنا، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى قوله في المعتبر كذا إمامه الجمعة، وقال