فيه أيضا: " الوجوب الحتمي في حال الغيبة منتف بالاجماع " وقال ولده في حاشية الإرشاد: " لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا، ويدل عليه عمل الإمامية في جميع الأعصار، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام (عليه السلام)، كذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة، وهو خطأ فاحش، لتكرر نقل الاجماع على انتفائه والاطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا " وفي الروضة " والحاصل أنه مع حضور الإمام (عليه السلام) لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص، وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها، وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق " ونحوه عن الروض، وفيها أيضا " ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب على تقديره تخييرا " وفيها أيضا " لولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني حينئذ لكان القول به في غاية القوة " وفيها أيضا " أنه ربما قيل بالوجوب حال الغيبة وإن لم يجمعها فقيه " وظاهره عدم تحقق قائل بذلك عنده، وعن المقاصد العلية " الاجماع على أن ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضور الإمام (عليه السلام) " وفي آيات أحكام الجواد " الاجماع على عدم الوجوب عينا في زمن الغيبة " وفي كشف اللثام " لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب " وفيه أيضا " لم يقل أحد منا بتعين الجمعة في الغيبة " وعن الداماد " أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي لا بد أن يكون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام أو من يأذن له ينصبه لها، وعلى ذلك إطباق الإمامية " وعن رسالته في المسألة " أطبق الأصحاب على نقل الاجماع على عدم الوجوب عينا ".
(١٥٥)