وفي نهايته باب الجمعة وأحكامها " الاجتماع في صلاة الجماعة فريضة إذا حصلت شرائطه، ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس - إلى أن قال في آخر الباب -: ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكن من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات " وقال في باب الأمر بالمعروف منها أيضا: " ويجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين يخطبون الخطبتين، ويصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال " ولا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا وظهوره في نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور، وأن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد ولا في الاجتماع بعد العقد، فإن وجوبها عينا بالشرط المزبور له معنيان: الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها كما دل عليه الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع إلا على من سقطت عنه بالنص (3) والاجماع، والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط، وفي كشف اللثام " أن ظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه، ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف، وللعامة قول بالعدم " قلت: يدل عليه أيضا تواتر النصوص (4) باطلاق وجوبها وأنها فريضة لا يعذر فيها أحد إلا من ستعرف، بل لعل وجوبها من الضروريات، بل ادعاه بعضهم، ولا بأس به.
وكيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقهة أن الشيخ ممن يقول بوجوبها عينا