أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا نصا فيه (1)، والوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة " وفي التحرير " ولو مات الإمام أو أغمي عليه أو أحدث ولم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتم بهم، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر " والمراد من ذلك عدم القطع عن الأصحاب بأن الجماعة شرط في الابتداء دون الاستدامة، وأنه فرق واضح بين الجمعة وغيرها من الفرائض في ذلك، ضرورة صحة فعلها فرادى، فمع عروض العارض للإمام في الأثناء تصح حينئذ فرادى بخلاف الجمعة كما تسمع التصريح به من الذكرى في بحث العدد، بل حكي عنها وعن الجعفرية وشرحها وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسية والمسالك التصريح بوجوب التقديم أو التقدم في الفرض، بل لعله المراد من خبر علي بن جعفر (2) سأل أخاه (عليه السلام) " عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، وقد تم صلاتهم " إذ الظاهر الاتفاق على عدم البطلان في غير الجمعة إذا لم يتموا صلاتهم بإمام.
نعم قد يقال بعدم اشتراط الإذن هنا، فيكفي صلاحية الإمامة، لاطلاق ما دل عليه مع عدم ما يقتضي اشتراطها في مثل الفرض، ولأنها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها، والإذن شرط في الابتداء دون الأثناء، وعلى الشرطية فالمتجه بطلانها جمعة، كما إذا لم يوجد صالح للإمامة أصلا، لم عرفت من قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وعدم الشاهد على الدعوى المزبورة، لكن في بطلانها وإتمامها ظهرا وجهان ينشئان من احتمال التنويع وعدم الدليل على الانقلاب أو جواز القلب، فما قصد لم يحصل، وما حصل لم يكن مقصودا من أول الأمر، واحتمال الفردية وأن المنوي صلاة الظهر، فهو أشبه