عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس " وفي مضمر سماعة (1) " وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس " وفي خبر عبد الرحمان بن عجلان (2) عن الباقر (عليه السلام) " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3): " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في إرادة بيان مغايرة وقت الفضل للظهر والعصر يوم الجمعة لوقتهما في غيرها باعتبار تقدم النوافل فيها على الزوال وتأخرها عنه في غيرها ولا ينافيه التضييق المحمول على بيان شدة التأكد، ولو سلم بعد إرادته من الجمعة في بعضها أمكن حمله فيها على بيان الفضل كوقت العصر المذكور في كثير منها معها نحو ذكر الظهر في السفر، بل يحتمل في جملة منها إرادة بيان ابتداء الوقت بالزوال ردا على المحكي من فعل أبي بكر لها قبله بل رووه (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا، فلا تعارض حينئذ اطلاق الأوامر، واستصحاب بقاء الوقت، وما دل (5) على أن صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس.
ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس توقيت الجمعة بوقت الظهر فضلا وإجزاء واختاره الشهيد في الدروس والبيان ناسبا له في الثاني إلى ظاهر الأدلة، بل هو ظاهر الروضة حيث نسبة إلى ظاهر النصوص ونفى الشاهد على المثل، بل عن جامع الشرائع " أنه يستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوات وقت الفضل " بل عن المسالك أنه