ركعة) قبل الشروع في ركوعها بأن دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام لركوعه (صلى جمعة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص به، منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل بن عبد الملك (1): " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " وفي صحيح العزرمي (2) " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " وسأله (عليه السلام) الحلبي (3) أيضا " عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " بل ذيله دال على المطلوب، ضرورة ظهوره في إدراك الصلاة التي هي الجمعة بادراك الركعة لا الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة ومنه يتضح حينئذ دلالة جملة من النصوص في المسألة الآتية المشتملة على إدراك الصلاة بادراك الركعة، إذ احتمال إرادة إدراك الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة مخالف لظاهرها بلا داع، بل الداعي إلى خلافه حاصل، إذ يصدق على من كان مخاطبا بالجمعة أنه متمكن منها إذا كان بحيث يدرك ركعة منها للنصوص المزبورة الدالة على إدراك الصلاة بادراك الركعة، فهي حينئذ دالة على المطلوب من غير حاجة إلى نصوص إدراك الجمعة بادراك الركعة، كما احتاج إلى ذلك جملة من النصوص في المسألة الآتية المتضمنة إدراك الركعة بادراك الإمام راكعا، كما هو واضح بأدنى وتأمل، وعلى كل حال فقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: " لا يكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين " قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، خصوصا يعد موافقته لمذهب عمر
(١٤٧)