غلبة الاستعمال ونحوها، فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بإرادة ذلك فضلا عما سمعته مما ذكرناه من أدلة الندب التي يمكن دعوى القطع بملاحظتها أن المراد منه ذلك، بل وعن موثق عمار (1) (سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ فقال: لا ولكن يؤذن ويقيم) خصوصا بعد تضمن خبر أبي مريم (2) وعمر بن خالد (3) السابقين الاجتزاء بسماع الإمام أذان الغير من الجار وغيره، فأذانه أولى، ونية الفرادى والجماعة لا مدخلية لها ولا استفصال في الخبر أن الإمام هو الذي أذن سابقا أو لا، مضافا إلى ما سمعته من أدلة الندب السابقة.
فلا ريب حينئذ في إرادة ذلك من نفي الجواز، ومفهوم صحيح الحلبي (4) عنه (ع) (إن أباه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن) لا يقتضي سوى فعل الأذان منه الذي هو أعم من الوجوب، فلا يعارض أدلة الندب حينئذ، كما أنه مما ذكرنا يعلم المراد من مفهوم صحيح ابن سنان (5) (يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) وأنه نفى الاجزاء في الفضل والندب، ودعوى أن الجماعة هيئة متلقاة من الشرع فيقتصر فيها على المتيقن يدفعها منع انحصار المتيقن فيه أولا، ومنع وجوب مراعاته بعد ظهور الأدلة ولو الاطلاق منه في الأعم.
فظهر حينئذ أنه لا مناص عن القول بعدم الوجوب تعبدا أو شرطا في صلاة الإمام والمأموم أو المأموم خاصة كباقي شرائط الجماعة.
وأولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناء على انعقاد جماعة لهن، للشك في جريان