وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد، وإن كان فرضه بحيث يكون مما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل ونظر، كما أن ما فيه أيضا من أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه كالشهادة لعلي (ع) بالولاية ونحوها بناء على أنها من مستحباته كذلك، هذا.
وقد عرفت سابقا أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد، أو بيت المال المعد للمصالح، أو من زكاة ونحوها، أو من متبرع للاطلاق، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس، سواء توقف أذانه عليا الأخذ، لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه، أو لم يتوقف ولكن أخذه لأنه أحد المصارف، فيدخل على التقديرين في الارتزاق، ولا بأس به، والفرق بين الإجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم، ولا يقدح فيه قصد المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم القائمين بمصالح المسلمين، ولا يعتبر فيه الفقر والحاجة، وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال؟ إشكال ينشأ من عدم الخصوصية، ومن أنه حينئذ من الإجارة الفاسدة، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة، ومشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة، اللهم إلا أن يدخل نحوه في الإباحات بالعوض، أو في العمل بأجرة المثل، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(الثالث) من محال النظر.
(في كيفية الأذان) وبعض ما يعتبر فيه وجوبا أو ندبا وإن أمكن إدراج الجميع في الكيفية، ومنه وجوب النية في العبادي منه كأذان الصلاة وإقامتها، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقا ليس منها يدفعه أصالة العبادة في كل ما أمر به، مع عدم ظهور