قلت: بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص (1) في أنه ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سببا لذوي الأعذار أو لسواد الناس في الصلاة قبل الوقت وربما كان في الصحيح (2) إيماء إليه أيضا، مضافا إلى ما عرفت، قال فيه: (إن عمران بن علي سأل الصادق (ع) عن الأذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس).
ثم إن الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم بناء عليه بسدس الليل ونحوه، بل ربما روي (3) (أن الفصل بين أذاني ابن أم مكتوم وبلال نزول هذا وصعود ذلك) كما أنه لا يعتبر فيه الاتحاد، بل مقتضى التأسي بناء على أنهما منصوبان للنبي صلى الله عليه وآله التعدد، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (الأذان على الأشهر) عندنا فتوى إن لم يكن رواية شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها، بل في المدارك (أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا) وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام نسبته إلى علمائنا، وفي الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب، وفي المسالك الطائفة والأصحاب لا يختلفون فيه في المحكي عن المهذب بل ظاهر الغنية أنه من معقد إجماعها (ثمانية عشر فصلا) لا أزيد ولا أنقص:
(التكبير أربعا، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان) بل في المعتبر والتذكرة والمحكي عن الناصريات والبحار والمنتهى الاجماع على تثنية التهليل في آخره، بل عن الأخير الاجماع على التربيع في الأول.