وكذا يقصر الأذان حال الاستعجال، ففي خبر الحذاء (1) (رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟
فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا) لكن قد يظهر من مرسل يزيد مولى الحكم (2) أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الأذان والإقامة واحدا، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا) أما الأذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين، لشدة تأكد الإقامة، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله:
وجاز تقصيرهما حال السفر * وعند الاستعجال حتى في الحضر وذاك خير من تمام الأول * دون الأخير فله فضل جلي والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر للاطلاق، بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصرة عن الأذان كالتامة، وقول أبي الحسن (ع) في خبر أبي همام (3): (الأذان والإقامة مثنى مثنى، إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان) محمول على التأكد في الحال المخصوص، وعلى كل حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الأذان ضرورة كون ذلك رخصا في أحوال خاصة، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين خاصة، سيما إذا سمعت أذان القبيلة، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان (3) وصحيحي