في انسياق الخروج من المسجد من التفرق في النصوص بل هو صريح المحكي عن كتاب زيد، ولذا عبر به بعضهم، لكن لا يبعد إرادة الاعراض عن الصلاة وتعقيبها من ذلك، وخص بالذكر جريا علي الغالب كما صرح به الشهيد في المحكي عن النفلية، وربما كان ظاهر المحكي عن موضع من المهذب حيث عبر بانصرافهم عن الصلاة، بل لعله المراد من باقي العبارات وإن كان بعيدا، وقد وقع في كشف اللثام هنا ما هو محتاج للنظر والتأمل، خصوصا ما فيه من الفرق بين التعبير يتفرقوا وتفرق الصف، مع أن مرجع الثاني إلى الأول كما عرفت، إذ المراد من الصف المصطف، والله أعلم.
(وإذا أذن المنفرد) ليصلي وحده (ثم أراد الجماعة) التي لم يكن قد أذن لها (أعاد الأذان والإقامة) للأصل وإطلاق ما دل على استحبابهما لها، وخصوص موثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال:
لا ولكن يؤذن ويقيم) وهو - مع أنه من الموثق الذي هو حجة عندنا، ومعتضد بالأصل والعمومات، ومنجبر بفتوى المشهور نقلا وتحصيلا، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.. واضح الدلالة على المطلوب الذي هومن السنن التي يتسامح فيها.
فمن الغريب ما في المعتبر من أن في هذه الرواية ضعفا، فإن في سندها فطحية، لكن مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة، وهو ذكر الله، وذكر الله حسن على كل حال، والأقرب عندي الاجتزاء بالأذان والإقامة وإن نوى الانفراد، ويؤيد ذلك ما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري (2) قال: (صلى بنا أبو جعفر