للأولى إذا سبقه الأذان، ورابعا بأن النهي عن كيفية الأذان، وهو لا يقتضي فساده، ولو سلم فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب فاتفق أن سمعوه، على أنه لا يتم فيما إذا كان الأذان لجماعة المحارم الذي صرح جماعة باعتدادهم به، كجماعة النساء المجمع على مشروعية أذان المرأة لها، وخامسا باحتمال استثناء ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن كالاستفتاء ونحوه من الرجال.
وبغير ذلك كالاستدلال في المحكي عن المختلف لأصل الحكم بأنه لا يستحب الأذان لها، فلا يسقط به المستحب، إذ هو واضح المنع، كاطلاق المصنف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما سمعت من الاجماع على مشروعية لهن واعتدادهن به، لكن قد يعتذر عنه بأنه أطلق ذلك اعتمادا على ما سيصرح به من أنه لو أذنت المرأة للنساء جاز، أما غيرهن من جماعة المحارم أو الأجانب مطلقا أو على بعض الوجوب فاطلاقه فيه في محله، فإن الأقوى عدم الاعتداد به إن لم يكن إجماع على خلافه، كما عساه يفهم مما تسمعه من معقد إجماع الكركي في الصبية بالنسبة للمحارم، لما عرفت من الأصل السالم عن المعارض المعتد به مؤيدا ببعض ما سمعت، بما (1) ورد من أنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، وبغير ذلك، وإن أمكن المناقشة في جميع ما عداه حتى النصوص التي قد عرفت في أول الأذان إرادة نفى التأكد منها لا المشروعية، فتأمل جيدا، فالعمدة حينئذ الأصل المزبور، فما عن الشيخ في المبسوط من أنه إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لأنه لا مانع منه - لا يخلو من نظر، كالمحكي عن جماعة من الاعتداد به للمحارم كما عرفت.
(و) كيف كان ف (لا يشترط البلوغ) في الأذان إجماعا محصلا ومنقولا