والمرتضى إبدالها بالمنافقين مدعيا ثانيهما الاجماع عليه وأنه مما انفردت به الإمامية، والتتبع يشهد بخلافه، كخبر أبي الصباح (1) وأبي بصير (2) وابن أبي حمزة (3) وإن كان مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز (4) وصحيح زرارة (5) المروي عن العلل والرضوي (6) والمحكي من فعل الرضا (ع) في طريقه إلى خراسان (7) التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن، بل والأعلى للمروي عن قرب الإسناد (8) من فعل الصادق (ع) على التسوية، أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام، وإن لم أجد من ذكر الأخير فردا للتخيير فضلا عن التعيين، وإلا كان الأول متعينا، ثم لا يخفى أن المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى، والثانية في الثانية كما نص عليه في بعض نصوص المقام.
(وفي) الجمعة و (الظهرين) منها (بها وبالمنافقين) على المشهور بين الأصحاب بل عن الانتصار الاجماع عليه، كما عن الغنية على خصوص الجمعة، وبهما - مع اعتضادهما بالشهرة والأصل والاطلاقات ونفي التوقيت للقراءة في بعض النصوص (9) المحمول على إرادة نفي التعيين، وخصوص نفي البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمدا في صحيح علي بن يقطين (10) وخبر سهل (11) والحكم باجزاء الأعلى والتوحيد فيها أيضا في خبر يحيى الأرزق (12) كالأمر بالمضي في الصلاة مع تجاوز النصف من غير سورة الجمعة في المحكي من فقه الرضا (ع) (13) وإشعار قوله (ع):