إليه الوجوب، بل لعله العمدة أنه بعد نصه على وجوبهما في الجماعة قال ما نصه:
(ومتى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية) بل لعله المراد أيضا مما عن النهاية من أن من تركهما فلا جماعة له، والمصباح (بهما تنعقد الجماعة) ومثله نقل عن الكافي.
بل لعل المراد عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهما، وإلا ففيها فضل أيضا، لاطلاق دليل استحباب الجماعة الذي لم يصلح ما هنا لتقييده، إذ هو ليس إلا خبر أبي بصير (1) سأل أحدهما (ع) (أيجزي أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات) المعلوم ضعف سنده ولا جابر يعتد به محقق، خصوصا وقد سمعت غير مرة احتمال عدم تحكيم المقيد على المطلق في المندوبات، بل يحمل على إرادة المستحب في المستحب.
وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبدي أو الشرطي، ضرورة ظهوره في إرادة الاجزاء في الفضل والندب بقرينة ما ستعرف من ثبوت استحبابهما للمنفرد، مع أنه عبر فيه بالاجزاء أيضا بل لعل قوله (ع) فيه: (فإنه ينبغي) إلى آخره. مشعر بإرادة ذلك منه كالتعليل، واحتمال إرادة أقل الواجب منه بالنسبة إلى الجماعة دون غيرها يدفعه أنه قد وقع منه (ع) جوابا لسؤال واحد عبر فيه بلفظ الاجزاء، فمن المستبعد بل الممنوع بعد مراعاة مطابقة الجواب للسؤال إرادة ذلك منه، خصوصا وظهور لفظ الاجزاء في الواجب إنما هو من جهة