الأول امتثالا له، فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لاسقاط ذلك الأمر حتى لو كان قد نوى المكلف سهوا بما قدمه امتثال الأمر بالسورة، إذ نيته لا تصير ما ليس فردا للمأمور به فردا له، ودعوى تحليل التكليف إلى أمرين لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافها، وأما خبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال: يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل) فظاهره قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات، وهو مخالف للاجماع على الظاهر، فلا بد من طرحه أو حمله على ما إذا ذكر بعد الركوع أو غير ذلك، واحتمال حمله على إرادة قراءة الفاتحة خاصة إذا ذكر مجتزيا بما قدمه من السورة لا شاهد له كي يكون من المؤل الذي هو حجة كما هو واضح، والله أعلم.
(ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور لعزائم) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل هو كذلك في الغنية والتذكرة وعن الانتصار والخلاف ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الإسكافي الذي لا يعتد بخلافه بين الأصحاب كبعض متأخري المتأخرين، مع أن المحكي من عبارته لا صراحة فيه، فلا يقدح في المحصل من الاجماع فضلا عن منقوله الذي هو الحجة في المقام، مضافا إلى حسن زرارة (2) عن أحدهما (ع) (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) وموثق سماعة (3) (من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد،