حتى أنهاها إلى ثلاثة عشر بضميمة ما في خبر رجاء بن الضحاك (1) معها وهو أنه كان (ع) إذا صار الثلث الأخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل، فصلى ثمان ركعات، يسلم في كل ركعتين، يقرأ في الأولين منها في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات - إلى أن قال -: ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى) الحديث. والأمر في ذلك سهل حيث كان الأمر مندوبا يتسامح فيه، والله أعلم.
(و) ينبغي أن (يسمع الإمام من خلفه القراءة) الجهرية كباقي الأذكار (ما لم يبلغ العلو) المفرط (وكذا الشهادتين استحبابا) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ونصا (2) قد تقدم سابقا ويأتي في الجماعة أيضا، والتقييد بما لم يبلغ العلو أي المفرط للخروج عن الهيئة، ولخبر عبد الله بن سنان (3) كما سمعته فيما سبق وتسمعه فيما يأتي إن شاء الله.
(و) من المسنون أيضا إجماعا محكيا عن الخلاف إن لم يكن محصلا ونصا أنه (إذا مر المصلي بآية رحمة سألها وبآية نقمة تعوذ منها) قال (ع) في موثق سماعة (4): (ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب) وفي مرسل البرقي (5) (فإذا مر بآية