ما يحتاج منه إلى ذلك بالاجماع المزبور.
بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار، وسماع الإمام أذان غيره، وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للإمام، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والإقامة في هذه الأحوال حجة عليه، ففي خبر أبي مريم الأنصاري (1) أن الباقر (ع) أم قوما بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال: (إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك) وخبر عمر بن خالد عن الباقر (ع) (إنه سمع إقامة جاره فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، فقال: يجزيكم أذان جاركم) وقد دلت النصوص (3) المقبولة عند الأصحاب على جواز إئتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الإمام، ومغربه وعشائه بعشاء الإمام، وفي صحيح أبي عبيدة (4) عن الباقر (ع) (إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا) وفي صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة (5) عن الباقر (ع) أيضا (إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم