زرارة (1) المروي أحدهما عن العلل، وخبر أبي مريم الأنصاري (2) المتقدمة سابقا، وكرخصة المصلي خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول من آخر الإقامة إن كان قد خشي فوات الائتمام الذي لا يسعه تركه للتقية إن حافظ على الاتيان بالفصول تامة كما سمعته سابقا في خبر معاذ (3) وتسمعه لاحقا أيضا عند تعرض المصنف له.
وكذا لا يقدح ما ورد من الأمر بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور لأجل اجتماع الجماعة، قال الصادق (ع) في خبر أبي بصير (4): (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) فإنه ليس من أصل الأذان كما هو واضح.
وقد ظهر لك من جميع النصوص والفتاوى أن آخر الأذان التهليل، فما في المروي (5) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (إن آخر الأذان محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد التهليل إلا أنه ألقاه معاوية، وقال: أما يرضى محمد (صلى الله عليه وآله) أن يذكر في أول الأذان حتى يذكر في آخره) من الغرائب، ويبعده زيادة على ما عرفت أنه لو كان الأمر هكذا لكان ذلك محفوظا، كما حفظ إسقاط عمر (حي على خير العمل) بل هو أولى منه بذلك، خصوصا بعد فرض استمراره كذلك إلى زمان معاوية الذي كان معروفا في زمانه بالفسق والفجور، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (الترتيب) بين الفصول (شرط في صحة الأذان والإقامة)