الاحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البدلية، لكنه متفق عليه بحسب الظاهر، والله أعلم.
الواجب (الثالث) من أفعال الصلاة كتابا (1) وسنة متواترة وإجماعا بقسميه.
(القيام) واحتمال شرطية القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص (2) وسائر الفتاوى والاجماعات المحكية وإن كان ربما يشهد له بعض الشواهد (و) كيف كان ف (هو ركن) في كل ركعة من ركعات الصلاة (مع القدرة، فمن أخل به) فيها فجاء بها بدونه (عمدا أو سهوا بطلت صلاته) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا، وهو الحجة في الخروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من قوله (صلى الله عليه وآله) (3):
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع، وهو الإثم والفساد، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد (4) فيها أنه ينفتح منها ألف باب، وقوله (ع) (5): (تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة) الظاهر في الصحة مع كل منهما، وقوله (ع) (6): (لا تعاد الصلاة إلا من