مطلقا ظاهر جملة من كتب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين، بل هو كصريح المحكي عن موضع آخر من المنتهى، لاطلاق ما دل (1) على التخيير، وخصوص خبر علي بن حنظلة (2) عن الصادق (ع) (سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال:
قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) وعن أبي علي أن الإمام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح، وإلا القراءة، والمنفرد على تخييره، والمأموم يقرأ فيهما، واستحسنه في كشف اللثام بالنسبة إلى الإمام، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضا، وفي جامع المقاصد (ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل) ولعله إليه أشار في المحكي عن الروض، وربما قيل: إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح (3) وقد تقدم ما عن الشيخ من التفصيل بين ناسي القراءة وغيره، بناء على إرادته الفضل.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا أقوال متعددة تنتهي إلى سبعة أو أزيد، وقد يقوى في النظر منها استحباب التسبيح مطلقا للنصوص الكثيرة (4) بل في مصابيح الطباطبائي دعوى تواترها بأفضلية التسبيح، قال: (بل تضمن كثير منها الأمر به والنهي عن القراءة أو النفي لها) إلى آخره. منها قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (5): (لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم