السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به فيها.
وكيف كان فلا يخفى عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناء على ما ذكرنا سواء رفض القصد أو لم يرفضه، لأنه لا يزيد مع عدم رفضه على نية الخروج، وقد عرفت وجه الصحة فيها مع الاتيان بالأفعال فضلا عن عدمه، وكونه بالتعليق كالتردد في الاتمام وعدمه يدفعه أنه لا دليل على البطلان به بعد النية الصحيحة منه، خصوصا بعد أصالة عدم الدخول والكفر في الحال في المثال المذكور، لكون الشك في الاسلام كالجزم بالخروج عنه في تحقق الكفر، بخلاف ما نحن فيه، والفرق بين الابتداء والأثناء واضح لعدم حصول القصد إلى الفعل في الأول بخلاف الثاني الذي لم يعارض مقتضى النية الأولى فيه معارض، لعدم صلاحية الشك لمعارضتها، على أن فرض البحث تعليق الخروج على الدخول، فلا خروج فعلا بل هو عازم على فعل الجميع، وأنه إن دخل ينشئ حينئذ الخروج، والتردد إنما هو في حصول هذا الانشاء منه وعدمه باعتبار التردد في حصول المعلق عليه وعدمه، ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل الجميع، بل هو كالتردد في حصول المبطل قهرا الذي من المعلوم عدم منافاته، بل في كشف الأستاذ عدم منافاة القطع بعروض المبطل، ومن ذلك يظهر حينئذ أنه لا فرق في هذا التردد بين الابتداء والأثناء، بل قد يقوى أنه لا يقدح نية الخروج في الابتداء بمعنى العزم على الخروج عن الصلاة من أول الأمر، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان، فتأمل. والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الانشاء فعلا على تقدير دخول زيد الذي هو معلوم عند الله وجودا أو عدما، وأن التعليق الصوري باعتبار جهلنا به، لكنه كما ترى، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) قد ظهر لك من جميع ذلك أنه (كذلك) المتجه الصحة فيما (لو نوى