تقدير فيمكن تخييره، ويمكن ترجيح الجلو س باستيفاء معظم الأركان معه) وظاهره عدم الترجيح، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقديم الجلوس قويا، ومن العجيب دعوى الاجماعات في المقام مع قلة المعترض وخفاء المدرك، وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والايماء وإن تمكن من الركوع جالسا، وأن ذلك هو ظاهر معقد اجماع المنتهى، وظني أنه لم يقل به أحد من الأصحاب، وأن عبارة المنتهى بعد التأمل في الفرض الأول الذي ذكرنا لا المتمكن من الركوع جالسا، ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكنه، لتواتر النصوص (1) في بدلية الركوع من جلوس عنه قائما وفي تقديمه على الايماء، مضافا إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس والمحكي عن القاموس في أنه ركوع لغة، ثم لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الوجه في باقي صور الدوران على كثرتها، لابتنائها جميعها على ما عرفت، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (أن لا) يتمكن من القيام في الصلاة أصلا مستقلا أو معتمدا منتصبا أو منحنيا مضطربا أو مستقرا في أحد القولين (صلى قاعدا) إجماعا بقسميه ونصوصا (2) كادت تكون متواترة، والمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، في بعض المعاقد أن المدار في معرفة التمكن وعدمه نفسه، لأنه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل والوضوء والصوم ونحوها، وقد صرح هنا في جملة من النصوص (3) المعتبرة بأن الانسان على نفسه بصيرة، وأنه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه، فإذا قوي فليقم، نعم لا يعتبر التعذر، بل يجزي المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، كما أنه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء