النسبة ويراعيها هنا، ثانيهما أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض، ولا يبلغ محاذاة موضع السجود، فإذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه، والوجهان متقاربان، والأصل في ذلك أن الانحناء في الركوع لا بد منه، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق المشابهة للركوع من قيام، وفيه أنه متجه لو لم يمكن له هيئة عرفية ينصرف إليها الذهن عند إطلاق الأمر به من جلوس، فالأولى حينئذ إناطته بذلك كما عن الأردبيلي، اللهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك، والأمر حينئذ سهل.
نعم ما في جامع المقاصد وعن غيره - من وجوب رفع الفخذين فيه لتتحقق المشابهة المزبورة ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه إذ لا دليل على اختصاص وجوبه به - لا يخلو من نظر وتأمل، ضرورة تحقق صدق الركوع عرفا بدونه، ولأن ذلك في حال القيام غير مقصود، وإنما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة، وهي منتفية هنا، ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالته قائما، ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة، نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الامكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع، إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض، بل بحسب ما أمكن من الرفع، لكن في وجوب ذلك أيضا نظر كما اعترف به في المحكي عن الروض،