الإمامة كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع قطعا، لاطلاق النص والفتوى، فما يحكى عن الشهيد في النفلية من اشتراطه - وكأنه لاستبعاد إجزاء السماع نفسه - في غير محله، إذ هو شبه الاجتهاد في مقابلة النص، نعم يعتبر فيه إتمام ما ينقصه المؤذن لصحيح عبد الله بن سنان السابق، فيتلفق حينئذ الأذان من السماع والقول، بل يحتمل التعدي منه إلى غيره مما أخفت فيه المؤذن، بل وإلى فعل ذلك اختيارا بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال، وإلا فالمراد مشروعية التلفيق، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الأذان كله كما هو ظاهر الأصحاب ومقتضى أصالة عدم السقوط لا بعض الفصول منه، إذ ليس السماع أعظم من القول قطعا، فما يحكى عن ظاهر النفلية من إجزاء سماع البعض لا يخلو من نظر وإن كان ربما يشهد له خبر أبي مريم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرور، ويكون المراد حينئذ وهو آخذ في الأذان والإقامة، بل يمكن تنزيل عبارات الأصحاب على ذلك بدعوى صدق سماع الأذان بسماع بعضه، بل قد يدعى أن الغالب في السامعين ذلك حتى أئمة الجماعة خصوصا المشتغلين منهم في حال الأذان بالنافلة ونحوها، لكن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن أصالة عدم السقوط، وما دل على الأمر به المؤيد ذلك كله بمعلومية ضعف السماع عن القول في الاجزاء المزبور، وهو لا يجدي فضلا عنه.
ثم إن الظاهر إجزاء سماع الإقامة عنها أيضا وإن اقتصر الأكثر على الأذان، إلا أنه يمكن إرادتهم منه ما يشملها، وإلا كان محلا للنظر، لظهور الخبرين المزبورين في ذلك، فالأقوى حينئذ إجزاء سماعها أيضا وفاقا لأول الشهيدين وغيره، لكن ينبغي أن يعلم أن سماع كل منهما يجزي عنه نفسه لا غيره، فلا يجزي سماع الأذان عن الإقامة ولا العكس، لما عرفت من ضعف السماع عن القول، وهو لا يجدي فضلا عنه،