نعم الظاهر كما اعترف به في المدارك والحدائق وكشف الأستاذ وعن البحار وغيرها أن محل البحث في القران ما إذا جئ بالسورة الثانية على حسب السورة الأولى من كونها قراءة للركعة كما يومي إليه التأمل في النصوص، بل قوله (ع) (1):
(لكل سورة ركعة) فيها، والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرهما كالصريح في ذلك فمن جاء بالثانية حينئذ بعنوان قراءة قرآن ونحوه لم يكن إشكال في جوازه له، لاطلاق ما دل (2) عليه في الصلاة، خلافا لما يظهر من المحقق وبعض من تأخر عنه فجعلوا النزاع في الأخير خاصة دون الأول، بل ادعي القطع بالبطلان معه، وأنه لا يدخل في كلامهم، وكأن الذي أوهمهم تحقق الزيادة بنية الجزئية التي قد نقل الاتفاق على البطلان معها، ودلت النصوص (3) عليه كما سمعته سابقا، ضرورة حصول الامتثال بالسورة الأولى، فالثانية مثلا مع فرض نية الجزئية زيادة محضة، وفيه أن القائل بجواز القران لا زيادة عنده لتخييره المصلي في الاجتزاء بقراءة سورة واحدة أو أزيد، فالزائد حينئذ عنده من الصلاة، وليس هو من التخيير بين الأقل والأكثر، إما لأن الأمر بالطبيعة يوجب امتثال المكلف عرفا بالواحد فما زاد وإن كانت تدريجا مع فرض قصد المكلف الامتثال، أو لأن أدلة الجواز السابقة ظاهرة في جزئية السورة والزيادة عليها، فالسورة حينئذ التي يعلم الله أن المكلف لا يقتصر عليها ليست هي تمام الجزء، بخلاف التي يعلم الله الاقتصار عليها، والتخيير بين الأقل والأكثر إنما يمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقل حال كونه في ضمن الأكثر، فلا يكون حينئذ عند التحقيق من التخيير بين الأقل والأكثر مع فرض اعتبار صفة الوحدة مقابلا لها مع الزيادة، ضرورة عدم حصولها في الزائد حينئذ كما هو واضح، وليس هذا من التفريق بين الفردين بالنية كي