بالنسبة إلى ذلك على مدركها قبل التفرق، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد، خلافا لظاهر جماعة وصريح آخرين بل قيل المعظم، اقتصارا على المتيقن، وفيه ما عرفت، كما أن ما في كشف اللثام - من احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتحد المكان - فيه ما لا يخفى أيضا، قال: وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان.
ولا يعتبر اتحاد الصلاة أيضا، لاطلاق الأدلة، خلافا لبعضهم بل ربما قيل المعظم وإن كنا لم نتحققه، اقتصارا على المتيقن، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الأخبار والعبارات، وفيه أن ظاهر الدليل حجة كاليقين أيضا، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير ممنوعة.
نعم يمكن القول بعد سقوط أذان الأداء بادراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال، خصوصا في الأخير الذي قد تردد فيه في الحدائق.
أما جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية قطعا، كما أنه لا يسقط أيضا بجماعة اليومية المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة، لظهور النصوص، خصوصا أحد خبري أبي بصير في دخول الجائي واستغنائه بأذان الأولى، نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال، وفي استغناء الجائي ثالثا مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بادراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بادراك الأولى وجهان، من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك، ومن تنزيل الشارع لها بادراكها الأولى غير متفرقة منزلتها، بل وكذا الوجهان في الثاني إذا كان الجماعة الأولى غير مؤذنة ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناء عليه، وإن أمكن إبداء فرق ما بين الموضوعين.
وكيف كان فقد اعتبر المصنف كجماعة من الأصحاب في السقوط عدم تفرق