الأخير، وهو مخالف القواعد المذهب.
نعم إن تعذر الأيمن اضطجع على الأيسر كما هو المشهور أيضا على ما عن البحار، للقرب من الأيمن في الصورة ومرسل الفقيه، قيل وإشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في موثق عمار به، وفيه تأمل، كالاستدلال عليه أيضا بظهور بعض النصوص في جواز الاضطجاع على الأيسر (1) متمما بعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء، فمتى جاز بعد تعذر الأيمن وجب ضرورة إمكان قلبه عليه، والمطلقات التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في الرياض لا أقل من أن ترجح حينئذ بذلك على إطلاق ما دل على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذر الأيمن، فما يظهر حينئذ - من الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الأيمن من الغنية والمنتهى والقواعد والمبسوط في مبحث الركوع وصلاة المضطر، وعن المعتبر والتحرير والخلاف، بل قيل: قد يظهر منه والأولين والخامس الاجماع عليه وإن كان لا يخلو من نظر، خصوصا بالنسبة إلى الأولين، لأنهما إنما نسبا الأيمن إلى علمائنا، بل علقا الاستلقاء على عدم التمكن من الاضطجاع، ولعلهما يريدان مطلقه وإن نصا سابقا على الأيمن فلا حظ وتأمل، ولم يحضرني الخلاف، وإجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه - محل للتأمل والنظر.
(فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصة على القولين نحو العجز عن القعود (صلى مستلقيا) بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع محكيا في كشف اللثام إن لم يكن محصلا، كما أن النصوص (2) واضحة الدلالة عليه، بل قد عرفت تقديمه على الاضطجاع في بعضها وإن كان هو مقيدا بغيره أو محمولا على التقية كما عرفت