فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف مستبعد، قيل: ونحو ذلك تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية وما أشبهها، قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك كله كما في المسالك بما إذا لم يفت وقت الفضيلة، ضرورة أهمية وقوع الصلاة فيه من غيره، والله أعلم.
المسألة (الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا) بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجده، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، قلت: هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الإمام، للسيرة المعلوم كونها يدا عن يد إلى التابعين والصحابة والأئمة والنبي (عليهم الصلاة والسلام) مضافا إلى صحيح ابن سنان الآتي (1) الدال على الاجتزاء بأذان من نقص مع الاتمام، وإلى موثق عمار (2) المتقدم سابقا في الذي أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة الظاهر في الاجتزاء بإعادة الأذان مرة واحدة، فيكتفي الثاني بسماعة، وإلى خبر أبي مريم الأنصاري (3) قال: (صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: إن قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون على رداء. وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجز أني ذلك) وإلى خبر عمرو بن خالد (4) عن أبي جعفر (ع) قال: (كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزيكم أذان جاركم).