ومن ذلك كله يظهر لك ما في تعليل البطلان بالزيادة أو القران أو نحوهما، بل قد يمنع حصول الثاني للفصل المنافي لحقيقة القران، اللهم إلا أن يراد به قراءة الأكثر من سورة وإن فصل بينهما، لكنه قد يتخلص منه بإعادتها نفسها، إذ دعوى صدق القراءة بالأكثر من سورة حينئذ ممنوعة، ضرورة ظهوره في التغاير بين السورتين، كما أنه ظهر لك أيضا أولوية عدم البطلان إذا لم يقصد الجزئية، إذ ليس فيه حينئذ إلا احتمال القران الذي عرفت الحال فيه، هذا. وفي الذكرى بعد أن حكم بالبطلان في صورة العمد قال: (لو لم تجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب، لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، ولا يكون مؤديا للمستحب) وفيه أنه بناء على البطلان للزيادة بنية الجزئية لا فرق بين القول باستحبابها ووجوبها، كما أن الظاهر تحققه بمجرد الشروع في السورة المقدمة لتحقق المقتضي للبطلان حينئذ به، بل الظاهر أنه كذلك حتى لو كان مستلزم له ولو فيما يأتي كما لو قلنا: إن المانع القران مثلا الذي لا يتحقق إلا بعد أن يقرأ السورة في محلها مثلا، لأنه بعد أن جاء بما هو مستلزم للمبطل لم يتصور أمره بعد ذلك بباقي أجزاء الصلاة، واحتمال السهو لا يجدي بعد عدم معقولية التكليف حال التذكر الذي هو الأصل وحكم السهو فرعه كما هو واضح.
ولو كان التقديم للسورة سهوا فلا بطلان قطعا مطلقا، لاطلاق ما دل (1) على اغتفاره وعدم بطلان الصلاة به، بل في كشف اللثام وإن كانت المقدمة طويلة بحيث اندرجت في الفعل الكثير، ولعله للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى، وصحيح علي بن يقطين (2) النافي للبأس عن القران بين السورتين