من الأذان فيه ليطابق السؤال، ولاطلاق لفظ الأذان عليهما في جملة من النصوص (4) أو على ما تسمعه من المختلف من الاجماع المركب، إلا أنه قد يمنع الأول ويراد الواجب بالسنة، فيكون التعليل موافقا لما ورد في غيره من النصوص (5) المتضمنة لعدم إعادة الصلاة بنسيان القراءة والتشهد وغيرهما معللا ذلك فيها بأنها إنما وجبت في السنة بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوهما مما دل على وجوبهما الكتاب.
اللهم إلا أن يقال: إنه مسلم فيما دخل في الصلاة من الأجزاء لا ما كان خارجا عنها مما هو كالشرائط، فإنه لا فرق في إعادة الصلاة بنسيانه بين ما وجب بالسنة والكتاب، فلا يتم التعليل حينئذ إلا مع إرادة الندب منه، أو يقال: إن إرادة الوجوب بالسنة إن كان محتملا فهو في الإقامة دون الأذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة، فلا محيص عن إرادة الندب حينئذ، واحتمال كون المراد هنا من كونه سنة الثبوت بالسنة وجوبا أو ندبا - وكلاهما مشتركان في عدم إعادة الصلاة بنسيانهما وإن كان لا خصوصية في ذلك للندب السني خلاف المتعارف من إطلاق لفظ السنة بلا قرينة.
وقد يناقش في الأول بمنع خروجهما أولا خصوصا الإقامة التي ورد فيها أنها من الصلاة، وثانيا منع حصر الفرق بذلك في الأجزاء، وفيهما معا خصوصا الأولى ما لا يخفى، نعم قد يقال: إنه يكفي في رفع الدلالة اشتراك هذا اللفظ في المعنيين وتردده بين الأمرين، وتعيين إرادة الندب منه بالشهرة ليس بأولى من تعيين المعنى الثاني جمعا بينه وبين باقي النصوص الدالة على الوجوب، وفيه أيضا نظر واضح.