ثواب التأذين في بعض (1) نصوصه بالاحتساب، بل قد يشعر به ظهور النصوص (1) في أن الحكمة فيه نداء المكلفين أو الملائكة أو نحو ذلك، لكن لا ريب في أن الأقوى خلاف ذلك وأن أذان الصلاة من العبادات للأصل في الأوامر، نعم هو متجه في أذان الاعلام كما تقدمت الإشارة إليه، ويمكن أن تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات الخمس الوصوم في السفر ونحوهما مما لا بدل له.
وقد قيل: إن الكراهة في ذلك بمعنى أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثوابا من فرد آخر، وفيه أن ذلك لا يقتضي مرجوحية الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من المداومة والمواظبة عليه، اللهم إلا أن يكون منشأ تلك القلة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل، ولا ينافي ذلك العبادة عند التأمل لكثير من أوامر السادة والعبيد، ولتمام كشف المسألة محل آخر.
هذا كله لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصر، أما لو فرق بينهما بنافلة أو نحو ما فلا سقوط للأذان، للاستصحاب، والاطلاقات والعمومات السالمة عن المعارض، وخصوص خبر زريق (3) عن الصادق (ع) المروي عن أمالي الشيخ أنه (ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين، فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم لصلاة الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يوذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر) بناء على حصول التفريق بذلك كما ستسمع تمام الكلام فيه، وخبر حفص قد عرفت الحال فيه، وإطلاق بعض الأصحاب سقوط أذان العصر