باعتبارها للمرسل المزبور، وعلى كل حال فقد يناقش فيما ذكروه من الاستحباب، ضرورة عدم صلاحية خروج المكلف بذلك عن التكليف لثبوته، وليس سواه في المقام نعم قد يقال ذلك في خصوص الإقامة الوارد فيها أنها من الصلاة التي من المعلوم إعادتها بتخلل النوم.
(و) لا يخفى عليك أنه (كذلك) البحث (إن أغمي عليه) في خلالهما أو جن أو أسكر أو غير ذلك، وما عن نهاية الإحكام - من احتمال الاستيناف في الاغماء ونحوه وإن قصر لخروجه عن التكليف به - كما ترى لا يجدي في الفرق، إذ أقصاه عدم توجه الخطاب إليه بالاتمام في ذلك الحال، إلا أنه لم يثبت اشتراط صحة الأذان ببقاء الخطاب، بل مقتضى إطلاق صدق الأذان عليه عدمه، فهو كالعبد المأمور بفعل سرير وقد جن في أثنائه ثم أفاق الذي لا ريب في بقاء التكليف عليه، وصدق الامتثال بالاتمام، وليس المقام من الأمر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه كما قد يتوهم، ضرورة عدم ثبوت الاشتراط، بل مع علم الآمر بافاقته قبل فوات الموالاة هو أمر له بالمشروط المعلوم تمكنه من شرطه كما هو واضح، على أن مثله يأتي في النوم، فلا جهة للفرق بذلك إلا بتكلف، هذا.
وفي المدارك (أنه نص الشيخ وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذن البناء على ذلك الأذان، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى - قال -: وفيه إشكال منشأه توقف ذلك على النقل، ومنع الأولوية) قلت: لعله صدق الأذان عليه وظهور الاتحاد في الأوامر ظهور مورد لا شرط، فلا يمنع صدق نحو قولهم (ع): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ودعوى صحة السلب معه ممنوعة، وربما كان ما في صحيح ابن سنان (1) من الأمر باتمام ما نقصه المؤذن من الفصول إذا أراد الصلاة بذلك الأذان