وفي جميع أفراده لا يسقط الأذان.
أما مع عدم حصول شئ منها ولكن فصل في النافلة فالجمع بين النصوص السابقة يقتضي السقوط أيضا لكن ليس كالسقوط حال عدم التنفل، ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع، بل يمكن بناء على حرمة الأذان حال الجمع اختصاصها بحال عدم التنفل دون التنفل، وعلى الكراهة فلا ريب في أنها فيه آكد، فاختلفت حينئذ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق، والله أعلم.
(ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا) بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة، ففي خبر (1) زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) (دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (ع) بالناس فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) والسكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (إنه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه) وأبي علي (3) قال: (كنا جلوسا عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله (ع) أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت:
فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم