المأمور بالمحافظة عليه، حتى ورد (1) في نافلة الزوال - التي هي أفضل النوافل وصلاة الأوابين (2) وقد كرر النبي (صلى الله عليه وآله) (3) الوصية لعلي (ع) بها ثلاثا - (إنك خففها ما استطعت) كما أنه ورد (4) فيها القراءة بالتوحيد، وفي المبسوط أنه أفضل، وفي مصباح الشيخ (5) (روي أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة - يعني من نوافل الزوال - الحمد وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي) وفي خبر الميثمي (6) الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل الزوال، وليس فيه ذكر للسورة الطويلة، بل ليس إلا القصار وبعض الآيات، فلا حظ هذا كله مضافا إلى العمل في سائر الأعصار والأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار، ولعل غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق من يصلى في النهار من النوافل، وقد يستظهر خلافه وأن المنساق من نحو العبارة خصوصهما.
(و) كيف كان فيستحب أن (يسر بها) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى والذكرى وعن جامع المقاصد والمعتبر وغيرها الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص (7).
(و) المسنون (في) نوافل (الليل) القراءة (بالطوال) كما في التحرير وغيره وعن المراسم ونهاية الإحكام والدروس وغيرها، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية، وفي خصوص الست أو الثمان من صلاة الليل صرح غير واحد من الأصحاب بل في الذكرى ومصابيح الطباطبائي نسبته إليهم مشعرين بالاجماع عليه، بل في الثاني نسبته مع ذلك إلى فعل السلف، ولعله الحجة مؤيدا بالاستعانة بذلك على حفظ القرآن