لاتمام الباقي، لكن في كشف اللثام (لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة ((سبحان) أو (ربي) أو (العظيم) أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على (سبحان) ثم استئناف عند تمام الارتفاع) وهو جيد لولا استلزامه الزيادة، اللهم إلا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق، والأمر سهل.
ولو خف بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، إلا أنه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة، ولعله لعدم اعتبار القيام في السجود، وإنما كان الهدم عنه له لأنه من ضروريات الامتثال به ولوازمه، على أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان، وأيضا لو كان هذا القيام واجبا لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حده، مع أنه لا يجب معه قولا واحدا كما قيل، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على إشكال أيضا كما في المحكي عن نهاية الإحكام من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر، ولعل الأولى ترك قوله للعذر، كما أن الأول أولى، وكيف كان فعلى القول به أي القيام للسجود فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه للأصل وفاقا للمحكي عمن تعرض له من الأصحاب، نعم في الذكرى احتماله على بعد، قال: إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة، كما أنه يتجه اعتبارها ووجوب القيام لها لو فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة.
ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، والأولى الجلوس لها كما في كشف اللثام، بل عن بعضهم القطع به، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة، ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأتي