من النصوص (1) المختلفة في تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما، ضرورة كون المراد منه الرخصة، لأنه في مقام توهم الخطر، ولذا أمر في جملة (2) منها بالأذان معها عند فرض السؤال عن نسيانهما، فلاحظ وتأمل، بل قيل: إن شدة اختلاف هذه النصوص في الإعادة وعدمها وفي تقييدها بما قبل الركوع وعدمه وغير ذلك مما يومي إلى الندب، كايماء ما دل (3) على إجزاء طاق طاق في الإقامة أو مع الأذان في السفر أو مطلقا، إذ القائل بالوجوب ظاهره الاطلاق.
بل قد يومي إليه أيضا ما سمعته من نصوص (4) نفى كونهما على النساء المشعر بكونهما على الرجال، ومن المعلوم إرادة تأكد الندب من علاوة الأذان عليهم، فالاقامة كذلك، لأنهما بلفظ واحد، بل ذكر جملة من المندوبات معهما فيه إيماء آخر، إلى غير ذلك مما تومي إليه النصوص منجبرا بالشهرة العظيمة، وقول الصادق (ع) لأبي هارون المكفوف (5): (يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) - مع أنه معارض بنفي البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص (6) - يراد منه شدة التأكيد في عدم فعل شئ من منافيات الصلاة بعدها، لا أنه بعض منها حقيقة، ضرورة معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم، ولذا كانت النية عنده لا عندها كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد إطناب، على أن بعضية الصلاة أعم من الوجوب، فإن كثيرا من المندوبات كالقنوت ونحوه بعضها: أي بعض