تلك النية، فيخرج عن الوحدة، فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه، فلا يكون مجزيا.
ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقا، وهو الأصح، ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الأفعال وعدمه، وأن منشأ البطلان عدم اتصال النية واتحادها، لكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة، فتتجه الصحة حينئذ وإن لم يرفض القصد فضلا عما لو رفضه، إذ أقصاه مع استمرار القصد الأول وعدم الذهول عنه حصول نية الخروج حينئذ عند بلوغ الغاية، وقد عرفت عدم اقتضائها البطلان، بل قد عرفت احتمال ذلك وإن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم تستلزم نية غير الصلاة بباقي الأفعال، هذا. وفي القواعد بعد العبارة السابقة (وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص، فإن دخل فالأقرب البطلان) والمراد أنه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان، وكذا إن لم يقع حتى أتم الصلاة، وإن دخل ولم يرفض القصد الأول بأن كان متذكرا للتعليق مصرا عليه أو ذاهلا فالأقرب البطلان أيضا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية، ويحتمل الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد، ولعل التعبير بالأقرب لهذه الصورة لا للأولى، إذ الخروج فيها مع فرض التذكر والاصرار قطعي بناء على الخروج بنية الخروج، اللهم إلا أن يدعى عدم التلازم بينهما، وهو كما ترى، أو أن الأقربية للشك في الخروج بنية الخروج كما عرفت وعلى كل حال فالأمر سهل.
ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام من شرح العبارة المزبورة، نعم قد يتجه عليه كون مجرد التعليق كالتردد في الاتمام، فيتجه البطلان معه مطلقا، أو إذا أتى ببعض الأفعال معه، وإلى ما ذكرنا أشار في جامع المقاصد حيث قال: إن فقه المسألة إذا علق المصلي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوع بحسب العادة كدخول زيد