بل لعل الأمر كذلك هنا فيما لو فرق بينهما بالنافلة مثلا وخالف المستحب وإن أطلق النص والمتن وغيره من الفتاوى، إلا أنه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك، فإنه الموظف، بل علل السقوط غير واحد به، وإن كان المحكي عن السرائر تعليله بخصوصية المكان، كما أنه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص مما أطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد، وإن كان محتملا لإرادة يوم عرفة مطلقا كما في الصحيح السابق (1) وغيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضي إلى عرفة، بل لعله المنساق، اقتصارا على متيقن من الاطلاقات والعمومات والاستصحاب، والله أعلم بحقيقة الحال، هذا.
وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق وأنه لا يحصل الموظف منه بمجرد إيقاع النافلة بين الفرضين، لكن عن السرائر في بحث الجمعة والحج (إن الجمع أن لا يصلى بينهما نافلة، وأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك، وليس بمانع للجمع) ونحوه عن الروض هنا، بل قيل: إنه المستفاد من كل من علل السقوط هنا بعدم الاتيان بالنوافل، وهم جماعة، وقد سمعت جواب المصنف لتلميذه في بحث المواقيت، كما أنك سمعت تفسيره به في كشف اللثام، لكن قال: نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا، وكأنه إليه يرجع ما في المحكي عن الكفاية من أنه يعتبر مع عدم التنفل صدق الجمع عرفا، ولعل ذلك كله لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة، ولقول أبي الحسن (ع) في موثق محمد بن حكيم المروي (2) في الكافي (إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما) بل في موثقة الآخر (3) عنه (ع) أيضا (الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع) المراد