أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته: (إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته) فإن الظاهر إرادة استيناف الإقامة، وإلا لأمره بالاتمام لا بالإقامة كما في ما حضرني من نسخة قرب الإسناد وغيره ممن حكاه عنه والله أعلم.
المسألة (العاشرة من أحدث في) أثناء (الصلاة تطهر وأعادها) كما تسمع البحث فيه في محله (ولا) يستحب له أن (يعيد الإقامة إلا أن يتكلم) أو يحصل فصل معتد به أو نحو ذلك فيعيدها حينئذ، بل يعيد الأذان أيضا مع الفصل ونحوه لحصول المقتضي، ففي صحيح ابن مسلم (1) (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) أما بدونه فلا، للأصل وحصول الامتثال، لكن في المدارك (أنه مناف لما ذكره في المسألة السابقة، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة، وهو بعيد، بل عن ظاهر ثانيي المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق) وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من الدليل على الحدث في الأثناء الذي يمكن تأييده بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه كالصلاة التي قد أعطيت الإقامة حكمها، فهي حينئذ مركبة مستقلة يراعى فيها الأمران، وإعادتها بالكلام للدليل، ولذا قال في كشف اللثام:
إن الفرق بينهما ظاهر، نعم قد يشكل الحكم المزبور بخبر عمار (2) قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟
قال: نعم) والصحيح (3) إلى موسى بن عيسى عم أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا (ع) على طلاق وأمره أن يحج عنه، قال: (كتبت إليه رجل تجب