صار باقيا فاستغنى عن المؤثر، والقدرة تتعلق أيضا بايجاد ضده فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شئ أصلا، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله، فلا يؤثر في بطلان الصلاة، وقد عرفت أن نية الرياء فضلا عن غيره بترك الضد لا تضر إجماعا، فحينئذ تتجه الصحة مع الكثرة جزما، ولعله من هنا حكي عن فخر المحققين أنه قال: إن التحقيق بناء هذه المسألة على أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا، فإن قلنا يحتاج بطلت مع الكثرة لأنه فعل فعلا كثيرا، وإن قلنا: الباقي مستغن عن المؤثر لم يفعل شيئا فلا يبطل، والأقوى عندي البطلان، لكن قد يخدشه أنه يمكن الصحة على الأول أيضا بدعوى أن المدار على صدق الفعل الكثير عرفا لا حكمة، كما أنه يمكن البطلان أيضا على الثاني مع طول البقاء، بل من المحتمل أنه المراد من الكثير هنا لا تكرار ذلك منه بفوات الموالاة بين أفعال الصلاة التي ستعرف وجوبها في محلها لا بالفعل الكثير.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام قال: (هذا - مشيرا به إلى البطلان في عبارة الفاضل - مبني على أمرين: أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق، والثاني أن الاستمرار على هيئة فعل، لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث، واحتمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين، إما لأنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل، ويجوز أن يريد بالكثيرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي، ويكون المراد الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة، ويحتمل البطلان مطلقا، لكونه نوى الخروج بذلك، وضعفه ظاهر) قلت: قد عرفت كون الوجه الزيادة التشريعية، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) لا (يجوز نقل النية) من عمل إلى عمل آخر مشابه له بالصورة إلا (في