(عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء يجزيه ذلك: قال: أما الأذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا) إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر إجزاؤه لو أذن جنبا في المسجد كما صرح به الشيخ في الخلاف، بل ربما استظهر منه الاجماع عليه، لعدم جزئية الكون منه، فلمعصية في اللبث لا تنافيه، كالآذان في الدار المغصوبة بناء على أن التلفظ ليس تصرفا فيها، خلافا للفاضل وثاني الشهيدين فلم يعتدا بأذانه في الأول فضلا عن الثاني، للنهي المفسد، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.
وكيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة، أما الإقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك، ولا معارض لها إلا الأصل المقطوع بها، والاطلاق المقيد بها كذلك، ولذا حكي عن صريح الكاتب والمصباح للسيد وجمل العلم والعمل المنتهى وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والمهذب الاشتراط المزبور، وفي كشف اللثام وهو الأقرب للأخبار بلا معارض، ومال إليه في المدارك وغيرها، لكن المشهور نقلا عن البحار ومجمع البرهان إن لم يكن تحصيلا العدم، بل في الروضة ليست شرطا عندنا، وكأنهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكد، كما أنه ينبغي حمل الأمر بالإعادة في خبر علي بن جعفر (1) على الاستحباب أيضا بناء منهم على أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات، لعدم التعارض عند التأمل، وفيه أنه لو سلم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه، فالقول بالاشتراط أولى وأحوط، خصوصا بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنها من الصلاة، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يكون (قائما) على المشهور، بل في التذكرة والمحكي عن