ظاهرا في باب الجماعة على صحة الصلاة الفافاء والتمتام والألثغ والأليغ لأنه هو المستطاع (1) والميسور (2) وما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (3) وكل شئ قد اضطر إليه مما حرم عليه فهو حلال (4) ولخبر مسعدة بن صدقة (5) المروي عن قرب الإسناد، قال: (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه، وللنبوي (6) المشهور (إن سين بلال عند الله شين) والآخر (7) (إن الرجل الأعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) إلى غير ذلك.
وكان الظاهر من المصنف وغيره ممن عبر بعبارته عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة، بل يجزي اتباع القاري والقراءة بالمصحف ونحوهما، ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة ممن لا يحسنها لا ما يشمل ذلك وإن تجشم المحقق الثاني في حاشية الكتاب، إلا أن الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلف، والتحقيق فيه الجواز وفاقا لصريح المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام وغيرهما من متأخري المتأخرين